الحكمان في عرض واحد واردين على ذات الاقتداء فإن رفع القيدية عن وقوعه مصداقا للمستحب لا يجدي، حيث إنه على الفرض ليس موضوعا لسقوط القراءة، ورفع القيدية عن سقوط القراءة مع وجود الدليل العام على ثبوتها لا معنى له هذا ما لزم بيانه في توضيح كلامه زيد في علو مقامه لكنك قد عرفت سابقا من الاجماع على الملازمة بين وقوع الجماعة مستحبة وترتب الأحكام. فنفس دليل الملازمة يكفي في قبال عموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " وغيره من العمومات بعد نفي القيدية عن وقوعه مصداقا للمستحب بدليل البراءة ومنه يتضح أنه لنا نفي القيد المشكوك بدليل البراءة على أي حال غاية الأمر أنه تارة بلا ضميمة الملازمة، وأخرى معها، وحيث عرفت إمكان التمسك بإطلاق أدلة الشرائط وإمكان إجراء البراءة إن لم يكن إطلاق، فنقول:
تنقيح هذا الشرط برسم أمور:
الأول: إنه هل اللازم عدم الحائل بين المأموم والإمام، أو المأموم من جانب الإمام، ولا يجدي عدم الحائل بين المأموم وبين من يتصل بواسطته بالإمام، أو يكفي عدم الحائل من أحد الجانبين من الاتصال بالإمام، ومدرك اعتبار عدم الحائل صحيحة زرارة (1) وهي " قال (عليه السلام): إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة، أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب (قال) وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون وليس لم صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة " الخبر. والخلاف والاشكال نشأ من استثناء " من كان بحيال الباب " وقصر الصحة عليه فيدل على عدم كفاية مشاهدة الواسطة في الاتصال من أحد الجانبين، ولا يخفى أن محتملات المستثنى