الركعة الأولى من صلاته، لكنه يتبين من آخرها أنه غير متمحض في المتابعة بحيث يبقى عليه ما يستحب في حقه في الثانية بل فيه مصلحة القنوت في محله بحيث يجزي عنه، وعليه فلا يستحب له القنوت إلا إذا ترك المتابعة فيه عمدا أو سهوا فإن المستحب الأصلي على حاله من دون استيفاء لمصلحته، فتدبر.
وأما التشهد من حيث التلفظ بالشهادتين فلموثقة الحسين بن المختار (1) " قال:
سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها قال: نعم، قلت: والثانية أيضا قال نعم قلت: كلهن؟
قال: نعم فإنما هو بركة " وفي رواية (2) أخرى أيضا " وإنما التشهد بركة ". وأما استحباب التسبيح بالخصوص، بدلا عن التشهد فغير منصوص وجعله أحوط، لعله بملاحظة عدم كونه ذكرا ودعاء بالنسبة إلى الشهادة بالرسالة، وهو مدفوع بالنص على أنه بركة، بل لعل هذه العبارة من الإمام (عليه السلام) لدفع مثل هذا التوهم.
وأما الجلوس للتشهد مع الإمام فالكلام تارة في أصله وأخرى في كيفيته، ويدل على استحباب أصله، ما تقدم مما دل على استحباب التشهد، فإن الظاهر أن ما هو المتعارف من التشهد جالسا هو الراجح، مضافا إلى التصريح به في رواية علي بن جعفر (3) حيث قال (عليه السلام): " يقعد فيهن جميعا " بل الظاهر من سائر الروايات أن الجلوس مفروغ عنه، وإنما يسأل عن اتيان التشهد، وأما كيفيته فقد ورد في صحيحة الحبلي (4) وصحيحة عبد الرحمن (5) إنه يتجافى ولا يتمكن من القعود كما في الثانية ".. يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا ". كما في الأولى، ولا معارض لهما لا من حيث التجافي، ولا من حيث عدم التمكن من القعود فيراد من الجلوس في بعض الروايات ما يقابل القيام، لا ما يساوق التمكن ووضع أليتيه على الأرض، ولا يخفى أن ترك القيام قبل قيام الإمام بعد التشهد