السلام): قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم " أما الخبر الأخير فربما يستفاد من قول السائل " فأركع بركوعه وأنا وحدي " إن الباعث على السؤال حيثية انفراده عن الصف، لا بعده عن الإمام ويوافقه الجواب بالذهاب إليهم قياما كونا أو جلوسا بعد اتيان الركوع والسجود منفردا، ويوافقه في هذا المضمون ما في الخير الأولى من قوله (عليه السلام): " قبل أن يبلغ القوم " وقوله (عليه السلام) " حتى يبلغهم " حيث يشعر بأن وجه السؤال الانفراد عن القوم وكذا الخبر الثاني حيث تضمن الالحاق بالصف، فكان الغرض الباعث على السؤال انفراده عن الصف.
ويمكن أن يقال: إن الانفراد عن الصف تارة في قبال كونه معهم، وأخرى في قبال عدم الاتصال بالإمام ولذا عبر في الخبر الثاني بقوله (عليه السلام): " فظنت إنك إن مشيت إليه رفع رأسه " فالمشي إلى القوم من حيث إنه مشي إلى من يتصل بالإمام، لا من حيث إنه صف يسد خلله وفرجه، ويساعده الأمر الظاهر في الوجوب بالمشي والذهاب فإنه يناسب رفع البعد المانع عن الاقتداء لا مجرد كونه في الصف الذي هو مستحب وخلافه مكروه. ويؤيده تفريع الخوف والظن على الدخول في المسجد حال ركوع الإمام، فإنه بعيد عادة عن الإمام وبعده المانع في غير هذه الحال هو الباعث على السؤال، أو التعرض لحكمه ابتداء من الإمام كما في الخبر الثاني، وأما تخيل الظهور في البعد المانع من حيث الأمر بالالتحاق بالصف في القيام الأول وإن لم يلتحق ففي القيام الثاني نظرا إلى أنه كاشف عن البعد بما لا يتخطى فمندفع بأن الرواية غير متعرضة لقيامين، بل المراد أن الإمام بعد سجوده إما أن يقوم أو يجلس فإن قام التحق به، وإن جلس فالمأموم يجلس مكانه ويلتحق به عند قيامه فلا قيام إلا مرة ولا الالتحاق إلا فيه، فتدبر.
وحيث عرفت أن الأظهر ورود النصوص مورد البعد عن الإمام، تعرف أنه ليس بين هذه النصوص وما دل على مانعية البعد ما لا يتخطى عموم من وجه بل نسبة العموم والخصوص حيث لا موجب للسؤال عن البعد الغير المانع، أو عن مطلقه الشامل لغير المانع فضلا عن التعرض لحكمه ابتداء من الإمام (عليه السلام) كما في