بالعوض، فهو فسخ وحل اعتبارا وعنوانا وبيع حقيقة ولبا، ولا يقول به أحد منا، بل هو مختار أبي حنيفة.
وأما أن الملكية الزائلة يستحيل عودها حقيقة، لامتناع إعادة المعدوم فهو غير مجد، لأنا نقول أيضا بأنه ملكية جديدة، إلا أنه بالفسخ يعتبر الشرع عود الملكية، وروحه اعتبار ملكية جديدة، لا أنه تمليك معاملي من المتفاسخين، فضلا عن صورة الفسخ قهرا على المفسوخ عليه، ولا ربا إلا في المعاملات لا في اعتبارات الشرع.
- قوله (قدس سره): (إذ فيه وضوح الفرق... الخ) (1).
لا يقال: قد تقدم منه (قدس سره) أن العيب القديم مضمون بضمان المعاوضة، والعيب الجديد مضمون بضمان اليد، وهو مناف بظاهره لما ذكره (رحمه الله) هنا من أنه ليس كالمقبوض بالسوم.
لأنا نقول: مراده (قدس سره) مما تقدم كما مر منا ليس ضمان العيب الجديد من باب على اليد ما أخذت، فإنه مخصوص باليد على مال الغير، بل مراده أن العيب القديم يوجب الأرش، بمعنى ما به يتفاوت الصحيح مع المعيب بحسب العوض المسمى، والعيب الجديد كالمأخوذ باليد يوجب الأرش بمعنى تفاوت الصحيح والمعيب بحسب القيمة فعلا، لأن الفسخ من الحين لا من الأصل.
- قوله (قدس سره): (ثم إن صريح جماعة من الأصحاب... الخ) (2).
ظاهره (رحمه الله) كغيره بيان التخلص من الربا بأخذ الأرش بأحد الوجهين، مع أن الوجه الأول مبني على عدم لزوم الربا من أخذ الأرش رأسا، وهو خلف، إلا أن ظاهر كلام العلامة (قدس سره) في التذكرة (3) والقواعد (4) جواز الرد مع رضا البائع كما مر (5) في أصل مسألة منع العيب الجديد من الرد، حيث ذكروا أنه له الرد مع رضا البائع، نظرا إلى أن البائع له حق الامتناع، ومع رضاه لا مانع من أخذ المشتري بحقه لاستحقاقه الرد لتعيب