نعم، يثبت الضمان لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، لأن يده على هذا ليست يدا أمانية، كما أنه يثبت الضمان لو اشترط على البائع الغاصب الرجوع إليه بالثمن لو أخذ العين صاحبها، لأن التسليط ليس مجانيا، فلو تلف أو أتلفه يضمنه بلا إشكال. كما لا فرق في عدم الضمان لو لم يشترط الرجوع إليه بين الثمن الشخصي والكلي فيما إذا كان عالما بالغصبية، كما لا فرق بينهما في الضمان إذا كان جاهلا. هذا كله في بيان حكم الرد.
وأما حكم الإجازة فلو لم نقل بانفساخ العقد بالتلف عند الأجنبي فلو أجاز العقد والإقباض أيضا وقلنا بتأثير الإجازة في الفعل الخارجي بلحاظ أثره المترتب عليه - وهو رفع الضمان - فإذا تلف عند البائع بتلف سماوي فليس له الرجوع إلى المشتري، لإجازته إقباضه، ولا إلى الغاصب، لكونه أمينا منه. ولو أتلفه فله الرجوع إليه دون المشتري. وأما لو لم نقل بتأثير الإجازة في القبض فله الرجوع إلى كل منهما مطلقا، كما هو واضح.
وأما لو أجاز العقد ولم يجز القبض فإن كان الثمن كليا فليس له الرجوع إلى البائع، لأن المدفوع إليه لم يتعين كونه ثمنا. وأما لو كان شخصيا فله الرجوع إلى كل منهما.
ثم إنه لو رجع إلى المشتري فللمشتري الرجوع إلى البائع مطلقا، لأن قابلية العقد للإجازة تقتضي كون الثمن للغاصب على تقدير الرد، لا على جميع التقادير، سواء قيل بالكشف أم النقل. أما على الكشف فلأن المشتري سلطه على مال المجيز. وأما على النقل فلأنه وإن سلطه على مال نفسه إلا أنه لم يسلطه عليه مجانا بل بإزاء المعوض، فإذا انتقل إليه بإجازة المالك فلا محالة ينتقل العوض إلى المالك، لا إلى الغاصب.
وبالجملة: معنى تأثير الإجازة أن الثمن عند البائع مراعى فلا ينتقل إليه بالتسليط الخارجي منجزا وملكا مطلقا، والتسليط الخارجي كما لا يرفع الضمان مع الجهل مطلقا كذلك لا يرفعه مع العلم في صورة الإجازة، لأنه لا معنى لأن