نعم، ثبت بالدليل أن موت أحد الزوجين غير مانع من إجازة الآخر، مع أن موت أحدهما كتلف أحد العوضين.
وكيف كان ففي القسمين الأولين لا تؤثر الإجازة ولو قلنا بالكشف الحقيقي، وإنما الكلام في القسم الثالث، وهو التصرف الغير المخرج عن الملك، إما باستيفاء منفعته، أو تلفها تحت يده، أو إجارته، أو تزويج الأمة المبيعة، أو جعل حق للغير فيه كالرهن.
وقبل بيان حكمه ينبغي التنبيه على أمر، وهو: أن إلحاق مسألة الاستيلاد بهذا القسم لا وجه له، لأن حكمه حكم القسمين الأولين في أنه مفوت لمحل الإجازة، لأن المدار في تأثير إجازة المالك صحة بيعه ابتداء والاستيلاد مانع من البيع.
إذا عرفت ذلك فنقول: كما يصح إجازة المالك إذا فاتت منفعة العين تحت يده أو استوفاها بنفسه فكذلك تصح إذا تعلق الإجازة بها، فإن حكمها حكم استيفاء منفعة العين بنفسه، فإنها من أحد مصاديق استيفاء المنفعة، وذلك لأن الإجازة تتعلق بالعين لا بالمنافع، وتملك المشتري المنافع إنما هو لتبعيتها للعين شرعا، فبناء على النقل لا إشكال في أن العين تنتقل من حين الإجازة إلى الطرف، فكل منفعة تلفت تحت يد المالك أو استوفاها فلا ضمان عليه حتى في مورد الإجازة، فإن العين تنتقل إلى الطرف مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة، غاية الأمر أن له الخيار لو لم يعلم كونها كذلك.
وعلى أي حال لا موجب لعدم تأثير الإجازة ولا لضمان المالك. وأما بناء على الكشف الحقيقي فحيث إن الإجازة تكشف عن وقوع التصرف في ملك الغير فعليه أجرة المثل. ولا إشكال أيضا في صحة الإجازة، وهكذا حكم تزويج الأمة التي بيعت فضولا، فإن تزويجها لا ينافي الإجازة على النقل والكشف وإن أوجب الخيار للمشتري في بعض الصور.
وعلى أي حال هذا الترديد والدوران في المتن غير وجيه، لأنه (قدس سره) في رد صاحب المقابس التزم بتأثير الإجازة حين الإمكان، فما ذكر أخيرا وهو إيقاع الإجازة على غير ما تقع في سائر المقامات لا سبيل إلى منعه.