التفاته إلى عقد الفضولي، فلو قصد الرد بفعل لا يكون مصداقا له بالحمل الشائع دخل في القصد المجرد الذي لا أثر له في العقود والإيقاعات.
وبالجملة: الإشكال في الصغرى في محله. نعم، بعض الأفعال مما يوجب فوات محل الإجازة.
وتوضيح ذلك: أن تصرفات المالك على أقسام ثلاثة:
الأول: أن تكون متلفة للموضوع حقيقة أو حكما، كأكلة وحرقه أو عتقه، ووطئه الأمة المزوجة فضولا وتزويجها من الغير.
الثاني: إخراجه عن الملك كبيعه وهبته.
الثالث: استيفاء منفعته إما بنفسه أو بإجارته من الغير، ويلحق بالإجازة الرهن على إشكال.
وفي جميع هذه الأقسام لو قلنا بعدم صحة الإجازة فليست من جهة كونها فسخا فعليا، بل لعدم قابلية العقد للإجازة، ولذا نقول: لو باعه فللمشتري إجازة العقد بناء على عدم اعتبار مالكية المجيز حال العقد، فالبطلان بالنسبة إليه لا يلازم البطلان رأسا، ولكن التحقيق هو الفرق بين هذه الموارد، إذ لا يبقى للإجازة محل في القسم الأول والثاني، من غير فرق بين الكشف والنقل.
وتوهم أنه بناء على الكشف تكشف الإجازة عن وقوعه في ملك الغير فقد ظهر سابقا فساده، لأنه وإن قلنا بالكشف الحقيقي إلا أنه لا بد من كشف إجازة المالك عن الملك من حين العقد، لا إجازة من هو أجنبي لا علقة له بالمال، فلو فرض صحة التصرف البيعي من المالك قبل الإجازة فهو يصير أجنبيا، فكيف تؤثر إجازته وتكشف عن تحقق الملك لمن اشترى له الفضولي حال العقد.
وبعبارة أخرى: كاشفية الإجازة عن الملك ليست أثرا قهريا للفظ " أجزت " حتى تفيد صدورها من كل شخص، بل إنما هي حكم شرعي مترتب على إجازة المالك حال الإجازة، وعلى هذا فالتصرف المتلف للمال حقيقة أو حكما أولى بعدم بقاء محل للإجازة من التصرف الناقل، فإن المال التالف يخرج عن ملكية المجيز فلا يبقى محل للإجازة.