قوله (ره): (وعلى المال التالف بأخذ بدله الحقيقي، وهو المثل أو القيمة - الخ -).
قد مر غير مرة، أنه ليس لعمومه هذا الشأن، وإنما شأنه، اثبات السلطنة للمالك، قبالا لحجره فيما سوغ من التصرفات، فلا دلالة له على تجويز تصرف، فضلا عن الدلالة على الضمان بالمثل أو القيمة، ولعله أشار إليه بقوله فتدبر.
قوله (ره): (والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود الخ).
لا يكاد يعود نفس الساقط، حقيقة لامتناع إرادة المعدوم، لكنه لا يختص بالساقط، بل الملكية الزائلة عن العين، الموجودة كذلك لا تعود لذلك، وإعادة مثله كما في الملكية بمكان من الامكان، فالعمدة مع الشك، هو أصالة عدم العود، وعدم زوال ملكه عما انتقل إليه بعوض الدين، ولا استصحاب للجواز هيهنا، ليحكم عليها كما لا يخفى.
قوله (ره): (والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، فافهم - الخ -).
فإن الظاهر أن إباحة الدين على من عليه الدين لا يعقل لها معنى، إلا سقوطها، فيعود أن الساقط لا يعود مع ما علقناه عليه طابق النعل بالنفل.
فافهم.
قوله (ره): (فهو كالتلف على القول بالملك - الخ -).
قد عرفت أن التلف لا يمتنع معه التراد، خلافا له (ره)، لكن الظاهر امتناعه مع النقل، ولو كان جائزا أيضا، وذلك لأن المراد به هو رد العين إلى ملكه عن ملك حدث لصاحبه بنفس المعاملة، لا من ملك غيره، ولا عن ملكه بسبب غيرها، ولو كان فسخ ما يوجب ارتفاعها، لعدم امكان التراد بالمعنى المراد قبل فسخه، لكونهن غير ملك المتعاطيين وبعده، لكونه عن غير ملكه الحاصل بالمعاملة، فإن فسخ المعاملة، كعقدها سبب مستقل، وإن أبيت فلا أقل من الشك، ومعه فالأصل عدم جوازه لانقطاع الجواز بتخلل ملك الغير، وبذلك طهر عدم التفاوت بين أن يكون بعقد لازم، أو