لأنا نقول: الرد في الحياة لا يبطل الوصية المستمرة ببقاء الموصى عليها إلى الموت، ولذا تنفذ بالإجازة بعده. نعم لو وقع الرد بعد الموت لم تؤثر الإجازة بعده، لانقطاع الوصية به، والنصوص المتقدمة إنما دلت على عدم تأثير رد الوارث الواقع بعد الموت لا قبله، بل ولا المقارن له بحيث يكون زمان الموت ظرفا لتحقق الشرط والمانع معا.
وإن ظهر من بعض نفوذ الإجازة في الحياة مطلقا وعدم تأثير الرد بعدها أصلا وإن كان في الحياة. ولعله نظرا إلى إطلاق خبر المنصور المتقدم، كاطلاق الفتاوى بالنفوذ مع الإجازة في الحياة.
وفيه: إن الاطلاق مسوق لبيان تأثير الإجازة في النفوذ دفعا لتوهم عدم تأثيرها أصلا كما هو أحد القولين. نعم يتم ذلك بناء على أن الدليل هو سقوط الحق بالإجازة، وقد عرفت ضعفه. وبالجملة لا دليل على أن الرد بعد الإجازة لا تأثير له مطلقا، وإنما المسلم عدم تأثيره بعد الموت لو وقعت الإجازة قبله. وعليه يتم ما ذكرناه من وجه تطبيق ذلك على القاعدة.
وحينئذ، فلو أجاز في الحياة ورد بعدها كذلك لم تبطل الوصية وصحت الإجازة بعدهما مطلقا، قبل موت الموصى وبعده، لما عرفت من استمرار الوصية، وأنها تجري مجرى تجددها آنا فآنا إلى الموت.
وكيف كان فالأظهر ما عليه الأكثر: من نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث لو أجاز الوارث في حياة المورث.
هذا وهل الحكم أي النفوذ فيما زاد على الثلث بإجازة الوارث في حياة الموصي مخصوص بما إذا كانت الإجازة في مرض الموصي أو يعم حالة الصحة أيضا قيل: بالأول ه بل نسب إلى أكثرهم، ولعله استشعر ذلك من استدلالهم عليه بأن إجازة الوارث - ولو في الحياة - إسقاط لحقه وإن لم يملك قبل الموت من نحو حق ملك أن يملك، ومعلوم أن ذلك