إنما يتم في مرض الموت بناء على ثبوت حق له فيه، ولذا كانت منجزاته من الثلث. وفيه مع ضعف المبنى من أصله وعدم استلزام خروج المنجزات من الثلث ثبوت حق للوارث في حياة المورث، بل هو للتعبد بالأدلة الخاصة بناء على دلالتها عليه، وإن منعنا عن ذلك في محله وقلنا بخروجه من الأصل - يدفعه عموم النصوص المتقدمة الناشي عن ترك الاستفصال الشامل لما لو وقعت الإجازة في حال صحة الموصى أيضا.
وكيف كان: فإن كان الوارث واحدا فواضح، وإن كان متعددا وأجازوا جميعا فكذلك، وإن أجاز بعضهم نفذت الوصية في حقه خاصة بقدر ما يخصه من الزائد، كما لو كان للموصى ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمان عشرة حصة، حاصلة من ضرب ثلاثة في ستة، فللموصى له الثلث وهو ستة بلا توقف على الإجازة، والباقي وهو اثنتا عشرة، بحسب الأصل للورثة، فللابن الثلثان منها وهو ثمانية، وللبنت الثلث وهو أربعة، فإذا كانت الوصية بالنصف وهو تسعة من ثمانية عشر فقد أوصى بما زاد على الثلث - وهو ستة - بثلاثة: للابن منها اثنان وللبنت واحد فإن أجازا معا، أضيفت الثلاثة - من سهم الذكر اثنان ومن سهم الأنثى واحد - إلى الثلث، فيبلغ التسعة الموصى به، وهو النصف، وكان بعد إجازتهما للابن ستة وللبنت ثلاثة، وإن أجاز أحدهما دون الآخر أضيف إلى الثلث - وهو ستة - ما هو له من الثلاثة.
ثم إنه يعتبر المجيز حال الإجازة: أن يكون جائز التصرف، فلا تصح الإجازة من المجنون حال جنونه، وبحكمه السكران والمغمى عليه، ولا من الصبي لدون العشر، وأما المحجر عليه لفلس: فإن وقعت الإجازة في حياة الموصي نفذت، لأنها ليست تصرفا ماليا ولا متعلقا بماله المتعلق به حق الغرماء، وإن وقعت بعد الموت: فإن قلنا بكون الإجازة ناقلة