منه ما قام الدليل عليه: من النص والاجماع، وهو الوصي عنهما بذلك بعد ثبوت الولاية لهما معا، من دون تقييد بحياتهما، فلهما الايصاء بها وإن سقطت بالموت مع عدمه كالثلث الذي له الايصاء به ولم يكن له مع عدمه شئ منه، فلا ولاية للحاكم عليهم مع وجود الوصي على ذلك من أحدهما لكونه في مرتبة ولاية الأب والجد له المقدمة على مرتبة ولاية الحاكم.
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين ولايتهما وولاية الحاكم المقيدة بحياته، لكونه شبه الوكيل عن الإمام (ع) الموجود في زمان، فتنقطع وكالته بموته، لوجود إمام الأصل، ولذا ينعزل بموته وكيله على مباشرة الفعل المعلوم عدم وجوبها عليه. ويقوم - مع فقد الحاكم - غيره من عدول المؤمنين حسبة مقامه، لوجود الأصل ولا يتولى الولاية غيرهما مع وجود أحدهما، ولو بالوصية من المفقود منهما، لانعزاله عن الولاية بموته بوجود الآخر في مرتبته، اقتصارا فيما خالف الأصل - بالنسبة إليهما أيضا - على المتيقن خروجه منه، وهو ما لو انحصرت الولاية به لفقد من هو في مرتبته في الولاية فيجوز له حينئذ الايصاء بها لغيره.
وبذلك ظهر أيضا: أنه ليس للوصي المزبور أن يوصى بذلك غيره بعد موته، لتقييد ولايته عليهم بحياته، على الأصح، إلا إذا كان مأذونا من الموصي بالايصاء كالثلث الذي ليس له الوصية به إلا مع الإذن - كما ستعرف - ولا ولاية للأم على أطفالها بعد الأب، وإن كانت رشيدة، لعدم الدليل على خروجها من الأصل المتقدم، مضافا إلى دعوى غير واحد عدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي، وهو شاذ - كما قيل - فلو أوصت لهم بمال من ثلثها، وجعلت ولاية التصرف فيه لوصيها المجعول له ولاية التصرف في غيره من باقي الثلث، صحت وصيتها في التمليك لهم كسائر