عن التصرف في المال عند الحياة لا بعد الموت، مؤيدا بما دل على " أن الميت له من ماله الثلث "، فتبقى هي سليمة عن المعارض، وإن سلم التعارض، فالنسبة بينهما عموم من وجه، والترجيح لعمومات الوصية، لما عرفت من الشهرة، إلا أنها تنتج قوة القول الأول.
ولا تبطل بعروض السفه، لفحوى ما دل على عدم البطلان بعروض الجنون.
وأما المفلس فتقبل الوصية منه قطعا كما في " المفاتيح "، وبلا خلاف كما في " الدلائل " وهو كذلك، وإن لم تكن الوصية بالأعيان المتعلق بها حق الغرماء، ولأن مخرجها الثلث، وهو بعد الدين، وإن كانت متعلقة بها فلا تقبل مع عدم إجازة الغرماء، ومع إجازتهم، ففي قبولها وجهان؟
من عدم المانع من مزاحمة الحق، ومن احتمال ظهور غريم، وإن كان الأصل عدمه.
وكذا أن لا يكون مملوكا، فلا تقبل وصية العبد (1) وهو - على المختار: من عدم تملكه - واضح، لعدم نفوذ التصرف في مال الغير،