كما لو قال: " مال زيد لعمرو بعد وفاتي " بل هو كذلك حتى لو أجاز مولاه، ولا يقاس بالفضولي، وإن قلنا بصحته، لأنه من الفضولي لنفسه دون المالك. وعلى القول بأنه يملك، فللحجر عليه، مع عدم إجازة السيد ومعها فالأقوى: الجواز، لزوال السبب، من غير فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ، ولو تحرر بعضه نفذت بقدر نصيبه من الحرية.
ولو أوصى حال كونه مملوكا ثم أعتق وملك نفذت وصيته لارتفاع المانع من الرقية، وقياسه بوصية الصبي، وإن بلغ بعدها، قياس مع الفارق لأن الصبي مسلوب العبارة، بخلاف المملوك البالغ الرشيد.
ولا يعتبر الاسلام في الوصية، فتصح من الكافر، ولو كان حربيا فيما كان سائغا، لعموم ما دل على صحة تمليكاته المنجزة، ولأنها لو لم تصح لما صحت منه وصاياه في إخراج ديونه ورد أماناته.
هذا ولو جرح الانسان نفسه لهلاكها ثم أوصى في ثلثه، لم تقبل وصيته على المشهور شهرة عظيمة (1) لأصالة الفساد. ولما في صحيح أبي ولاد المروي في (الكتب الثلاثة) عن الصادق (ع): " من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قلت أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته: تنفذ وصيته؟ فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث،