لأنهم كغيرهم مكلفون بالفروع أيضا، لقصور العلة عن إثبات المدعى بعد الدليل على تقريرهم فيما بينهم، فلا تصح فيما لا مالية له وإن كان ملكا كحبة الحنطة، فضلا عما لا يقبل الملك كالحشرات وفضلات الانسان، وإن كانت ظاهرة.
(الثاني) كونه ذا منفعة معتد بها غالبا، وإن لم يصح تملكه بل يكفي مجرد الاختصاص به باليد عليه، كالفيل وبعض المسوخ، بناء على عدم جواز بيعه، لعموم أدلة الوصية والتوسعة فيها، فلا تصح فيما لا منفعة فيه أصلا، أو كانت، ولكنها نادرة أو منحصرة في المحرمة كالصنم وآلات اللهو المتخذة مما لا مالية لمادته كالطين ونحوه.
ولو أوصى بملك غيره لغيره كأن قال: مال زيد لعمرو بعد وفاته، ثم أجاز المالك، وهو زيد، صحت الوصية، بناء على صحة الفضولي لاستناد الوصية حينئذ إلى المالك بالإجازة، ولو علق ذلك على وفاة نفسه بطلت الوصية، وإن أجازها المالك، لخروجها عن معنى الوصية الذي هو التعليق على موت الموصي، وليس هو من الفضولي في شئ، لأن عقد الفضولي بالإجازة يستند إلى المالك المجيز، وهنا غير موص - ولو بعد الإجازة - لعدم التعليق على موته، والموصي غير مالك، وبإجازة المالك لا يملك حتى ينفذ تمليكه المعلق على موته.
نعم لو قيد الوصية بتملكه قبل موته بأن قال: (أعطوا دار زيد - إن ملكتها في حياتي - لعمرو بعد وفاتي) ثم ملكها، فالأقرب الصحة بناء على صحة مثل ذلك في الفضولي فيما لو باع ثم ملك، ما لم يظهر منه ما يستلزم العدول عنها. وإن احتمل البطلان، لما تقدم من وجهه في أم الولد لو أطلق الوصية بها.
ولو أوصى بكلي ثم ملك فردا، صحت الوصية وأعطي الموجود أو