رفع القلم، وعمومات الحجر على الصبي، مع عدم العمل بهذه الأخبار التي هي من الآحاد.
وهو حسن على أصله، إلا أنه ضعيف - عندنا. وحيث كان الحكم خلاف الأصل، فليقتصر على المتيقن من بلوغ العشر دون الثمان وإن وردت به رواية لم يعمل بها إلا شاذ (5) فلا تنهض لمقاومة مفاهيم الأخبار المتقدمة، وتخصيص عمومات الحجر بها، وكون الوصية بالمعروف لا مطلقا كما عن بعض، للتقييد بها في الأخبار.
وأما الحجر عليه لسفه، فعن المشهور أيضا: عدم النفوذ إلا فيما كان في معروف، كما عن المفيد وسلار والحلي وابن زهرة وغيرهم، بل عن الأخير دعوى الاجماع عليه، خلافا لما عن الحلي وابن حمزة، فمنعاه وهو أحد قولي العلامة، نظرا إلى عمومات أدلة الحجر عليه، وقوله الآخر الجواز مطلقا، وتبعه عليه جدنا في " الرياض "، ولعله الأقوى، لعمومات أدلة الوصية، مع منع شمول أدلة الحجر لذلك، إذ المنساق منها المنع