وإن كان أوصى بوصيته بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت، لم تجز وصيته " (1).
وهي - بعد فتوى المشهور بمضمونها - مخصصة لعمومات الوصية، وهو الوجه في عدم القبول، لا ما قيل: من كشف عمله عن سفهه وأن السفيه لا تقبل وصيته، لمنع الصغرى - أولا - ومنع كلية الكبرى - ثانيا - كما تقدم. ولا ما قيل: من أنه قاتل لنفسه فاستحق عقوبة حرمانه من ماله كحرمان القاتل الإرث من المقتول، لأنه قياس مع الفارق، إذ الحكمة الموجبة للحرمان - ثمة - من تعجيل الإرث مفقودة - هنا -. ولا ما قيل:
من أنه غير مستقر الحياة وأنه بحكم الميت، ومن - ثم - لا يذكى الحيوان إذا أزال جرحه استقرار حياته، لامكان فرض استقرار الحياة بعد الجرح إلى مدة طويلة، ولأن استقرار الحياة ليس شرطا لصحة الوصية، للاستصحاب وعمومات الوصية المعتضدة بظاهر فتوى المعظم، وخلو الأخبار عن اشتراط ذلك في نفوذها مع عموم البلوى به، مع غلبة وقوع الوصايا في حال اليأس من الحياة قطعا أو ظنا. والقياس بالحيوان - لو سلم الحكم في المقيس عليه - قياس لا نقول به (2)، ولنفوذ منجزاته فلتنفذ في معلقاته بالأولوية، من