وصاياها، وبطلت الولاية عليهم بالنسبة إلى الموصى به، لما عرفت من عدم الولاية لها على ذلك، كيف وفاقد الشئ لا يكون معطيا له.
(واحتمال) صحة الوصية - هنا - في ثلث المال لأن لها إخراجه عنهم رأسا فيجوز إثبات الولاية عليه للغير بالأولوية (مدفوع) بمنع الملازمة والأولوية، لأن إزالة الملك توجب عدم تعلق حق به للوارث، فلا يكون له حتى تثبت فيه ولاية التصرف لوليه، ودخوله في ملك الوارث يصيره من جملة أمواله في كون الولاية عليه لوليه الشرعي.
وأما لو أوصت بثلثها لأطفالها على أن يبقى بيد الوصي، ثم يملكه لهم بعد البلوغ، فلا اشكال في عدم تسلط الولي عليه، ولو كان اجباريا لعدم دخوله فعلا في ملك المولى عليه حتى يكون لوليه ولاية التصرف، وإن تشبث به الطفل في الحقية بنحو ملك أن يملك، لبقاء المال إلى البلوغ بحكم مال الميت الذي لا يقاومه تشبث الوارث بهذا النحو من التشبث.
وأوضح من ذلك في عدم الاشكال: ما إذا أوصت به على أن يصرف عليهم بحيث يكونون مصرفا للمال، لكونها في هذه الصورة فعلا ومالا من الوصية العهدية التي تكون الولاية فيها للوصي.
ولو نمت العين الموصى بها في الصورة الثانية، وهي الوصية بالتمليك بعد البلوغ: فإن كان متصلا بها عند الأجل كالصوف والشعر دخل في الملك تبعا بل هو جزء منه، وإن انفصل عنه في العادة، وإن كان منفصلا كالنتاج لم يدخل، وبقي على حكم مال الميت لعدم تعلق الوصية به، فيصرف فيما أوصى به مما يقبل الكثرة مع عدم التقدير فيه كالاطعام وقراءة القرآن والزيارات ونحو ذلك من وجوه الخيرات، أو قدر بما يزيد على الثلث مع عدم إجازة الوارث، ومع التقدير فيه بأن أوصى بأعمال خاصة لا تزيد على أصل الثلث، فالأقرب إرجاعه إلى الورثة، لأنه مما لم يوص به، فأشبه