في (التهذيب) في الموثق عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته، وإن لم يحتلم " (1) بعد تقييدها بما دل على العشر و (منها) ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز " (2). و (منها) ما عن أبي بصير وأبي أيوب في الموثق عن أبي عبد الله (ع): " في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت " (3).
وهذه الأخبار - بعد اعتضادها بما عرفت - تنهض لتخصيص ما دل على الحجر على الصبي ما لم يبلغ، سيما في الوصية التي قد عرفت توسعة الأمر فيها خلافا لابن إدريس، فمنع عن جوازها مطلقا (4) للأصل، وحديث