إن كان مع الايصاء بلا خلاف - كما قيل - (1) بل عن (المسالك): " إن عليه أصحابنا " (2) أو مطلقا على الأشهر الأظهر، للصحيح: " في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما: أنه يقع على الجارية وأن الحمل منه؟ قال: تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا " (3) والموثق: " عن رجل كان في سفر ومعه جارية وله غلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما حران لوجه الله، واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني، فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهما، ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك، فشهدا بعدما أعتقا: أن مولاهما الأول أشهدهما على أن ما في بطن جاريته منه؟ قال: تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له، لأنهما أثبتا نسبه " (4).
وهما باطلاقهما - بل العموم الناشئ من ترك الاستفصال - يعمان:
صورة تحقق الايصاء وعدمه، فقصر الحكم الأول منهما تخصيص لهما من غير دليل يقتضيه، إلا ما يتوهم من توسعة أمر ثبوت الوصية، ولذا