وكان ممن ينعتق على بعضهم (1) انعتق عليه بقدر نصيبه ودخل معهم في الإرث إن كان قبل القسمة، ولم يرث إن كان بعدها: على الكشف من حين موت الموصي، شارك الوارث في الإرث مطلقا: اتحد أو تعدد، بل يحجب من تأخر عنه في الطبقة ويختص هو بالإرث دون من كان وارثا عند القبول، ولا يرث الولد المنعتق على الوارث أمه مطلقا: اتحد الوارث أو تعدد. ومع التعدد: قبل القسمة أو بعدها لتأخر مرتبة انعتاقه عن تملك الوارث له ولأمه ولم يملك المورث للجارية حتى يرثها أو يرث منها ولدها، نعم يرثها مطلقا على القول بالكشف من حين موت الموصي، فتنعتق على ولدها المنعتق على أبية.
هذا وقد ذهب الشيخ في " المبسوط " مع فرض انعتاق الولد إلى عدم إرثه مطلقا، لاستلزامه الدور حيث قال: " إلا أن الولد لا يرث من والده بحال، لأن صحة الوصية تقف على قبول جميع الورثة لأنه لو أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما قد أوصى به لأبيه لم يكن له، فلو جعلنا هذا الولد وارثا لم تصح الوصية به إلا بقبوله، والقبول منه لا يصح قبل حريته، فكان ذلك يؤدي إلى إبطال حريته وحرية الأمة وابطال الوصية فأسقطنا الإرث حتى حصلت الحرية له ولها " (2)