الصفة بعد الوصية في الصحة، ولو مراعاة لعدم القابلية حين تعلقها.
نعم لو علم تعلق الوصية بخصوص المادة المجردة عن الصفة، فلا بأس بها، كما لا بأس بإزالة الصفة من العين ثم الوصية بها.
فظهر بما ذكرناه ضعف مستند الأقوال الباقية.
ولو كان الموصى به واحدا تعين تعلق الوصية به ولو كان متعددا تخير الوصي والوارث في المتواطي (1) في دفع أي فرد منه، سواء أوصى بفرد مردد أو بالماهية الصادقة على جميع الأفراد بعد تحققها في ضمن كل فرد منها، فيتخير الوصي أو الوارث، لأنه المأمور بتنفيذ الوصية مع حصول الامتثال بدفع ما شاء منه. ولو كان مشتركا لفظا كالقوس المشترك بين قوس النشاب وقوس الجلاهق الذي يرسى به البندق - كما قيل - (2)