والمسالك، وفي التنقيح: إنه قول الأكثر، وفي (الكفاية): إنه الأشهر وفي الشرائع: إنه أشهر الروايتين، وفي النافع: بناء الحكم به على الأشهر وهو محتمل للأشهر فتوى ورواية. ولعل مراده الثاني كما صرح به في الشرايع وفي كشف الرموز: إن هذا القول هو الذي انعقد عليه العمل، وظاهره الاجماع - إلى أن قال بعد نقله ذلك - ولا ريب في أنه هو المذهب " انتهى (1) ويدل عليه - مضافا إلى كونه حقا فيدخل في عموم: " ما ترك الميت من حق فهو لوارثه " (2) ما رواه المحمدون الثلاثة في الكتب الأربعة (3):
" عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الموصى له قبل الموصى؟ قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي