وأجاب في (المسالك) عن لزوم المحذور " بأن المعتبر قبول الوارث في الحال لا في المآل، وقد حصل بقبول من كان وارثا حينئذ " (1) وفيه: أنه بعد انكشاف تملك المورث من حين موت الموصي وانعتاق الولد على أبيه من حينه بالفرض، تبين كونه كان وارثا - فعلا - في الواقع لتعقبه بتحقق القبول من الوارث الكاشف عن تحقق الشرط المقارن، فلا يجدي حينئذ ما ذكره في رفع محذور الدور.
نعم، الأحسن أن يجاب عن ذلك بأخصية الدليل من المدعى، لأن