له ولد، ففي اشتراك ولد الولد مع عمه في حق القبول، أو اختصاصه به لأنه الوارث حين الموت؟ وجهان، مبنيان: على أن انتقال حق القبول إلى الوارث هل هو على القاعدة وأنه من التركة كنفس المال والنص فيه موافق لها، أو على خلاف القاعدة وإنما قيل به للنص تعبدا، فعلى الأول شارك ولد الولد بقبوله الحق الموروث له عمه، ضرورة أنه حق موروث له قد استوفاه بإعماله له بالقبول، وعلى الثاني اختصت الوصية بالعم لأنه الوارث حينئذ دون ولد الولد.
(ومنها) لو أوصى بجارية وحملها حيث يملك (1) لزوجها ومات الموصى له قبل القبول، فقبل الوارث، انتقل الموصى به من الجارية وحملها إليه بقبوله وكان الولد رقا إن لم يكن ممن ينعتق على الوارث (2) سواء قلنا بكون القبول ناقلا أو كاشفا من حين موت المورث أو كان موته في حياة الموصى. ولا كذلك لو قلنا به كاشفا من حين موت الموصي فإنه ينعتق على أبيه لانكشاف تملكه له قبل موته. ثم الوارث إن كان واحدا انفرد بالإرث، وإن كان الولد ممن ينعتق عليه، لتأخر انعتاقه المتوقف على قبول الوارث عن تملك الوارث الحاصل بموت المورث، وإن كان متعددا