وإن ورث منه حق القبول، كما يعطيه ظاهر خبر محمد بن قيس - المتقدم - وهو على تقدير موته قبل موت الموصي واضح. وكذا لو مات بعد موته وقلنا بكون القبول ناقلا، وأما على القول بكونه كاشفا كشفا حكميا أو حقيقيا (1) فعن الأكثر انتقاله إلى المورث، ثم منه إلى الوارث بالإرث. وعليه، فاللازم نفوذ ديونه ووصاياه فيه، بخلافه على الأول، لعدم تملكه في الواقع حتى ينفذ فيه ذلك. ويحتمل قويا - - ولعله الأقوى بناء على الكشف أيضا - كشفه من حين ما يمكن كشف القبول عنه، وهو حين موت المورث، فعليه أيضا ينتقل من الموصي إلى الوارث، فلا تنفذ فيه أيضا وصايا المورث وديونه وعلى التقديرين، فالقسمة بين الورثة في صورة التعدد مع قبولهم بحسب قسمة المواريث.
(ومنها): أنه لو كان الوارث متعددا كاثنين - مثلا - فلا إشكال في كون الحق غير متقوم بهما بشرط الاجتماع، بل لكل منهما القبول، لأنه حق موروث وغير متبعض بنفسه وإن تبعض متعلقه. وحينئذ: فإن توافقا في الرد أو القبول فواضح، وإن اختلفا في ذلك صحت الوصية فيمن قبل على النسبة وبطلت فيمن رد.
(ومنها): أنه لا إشكال في انتقال الوصية إلى الوارث مطلقا، من غير فرق بين الوارث ووارثه، لاطلاق الدليل، ما لم يتقدم عليه بالإرث غيره كما لو انقرضت الطبقة الأولى، فينتقل حق القبول إلى ورثتهم، ولو كان منها أحد كما لو مات الموصى له، وله ولدان - مثلا - ومات أحدهما وكان