الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته " (1) وهو نص في المطلوب بعد الأولوية فيما لو مات بعده، والصحيح " عن مثنى قال سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا؟ قال: اطلب له وارثا أو وليا فادفعها إليه، قلت: فإن لم أعلم له وليا؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده، وعلم الله فيك الجهد فتصدق بها " (2) بناء على إرادة كونه مات قبل القبول ولو بقرينة قوله (ولم يقبضها) حملا للقبض المنفي على القبول الفعلي الحاصل به غالبا في أمثال المقام: من العطايا والهدايا. وخبر الساباطي قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطى عما له في كل سنة شيئا، فمات العم؟ فكتب: أعط ورثته " (3) الشامل باطلاقه للمقام، سيما مع ترك الاستفصال.
وأورد على أول الدليلين في (المسالك): النقض أولا - بعدم إرث القبول في غير الوصية من العقود إجماعا، وبالحل - ثانيا - بما يرجع