وأما ثبوت الكبرى، فلأن الحقوق التي لا نتعدى إلى غيره ما كان الموجب لها: إما علة تامة أو كان من قبل المقتضى ولكن اختص اقتضاؤه به بسبب آخر، كما تقدم منا بيانه في مسألة الفرق بين الحق والحكم (1) ولا شئ منهما موجود هنا، والمطابقة حاصلة بعد فرض قيام الوارث مقام المورث فيما هو له.
واحتج من قال بالبطلان مطلقا - بعد الأصل - بما رواه الشيخ عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا: " عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل أوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصى؟ قال: ليس بشئ " (1) ومثله، موثقة منصور بن حازم عنه (ع) (3).