" في امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها؟
قال فقال: إن كان له عظم وثبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته " (1) الظاهر في الخطأ أو الشامل له وللعمد مؤيدا ببعد استحقاقه ما ثبت عليه أو على العاقلة بجنايته من غرامة الدية - كلا أو بعضا - كيف وهو مما يلزم من ثبوته سقوطه وإن اختلف السبب بل لعله بحكم الطل المنفي في دم المسلم إن لم يكن منه.
هذا مع تقييد الدية بالمسلمة في قوله تعالى: " فدية مسلمة إلى أهله " اللهم إلا أن ينزل القيد على الغالب كتقييد الربائب بالحجور.
فيما ذكرنا ظهر لك أن القول الثالث - وهو التفصيل بين الدية وغيرها بالحرمان من الأول، والإرث من الثاني - هو الأقوى، كما هو المنسوب إلى المشايخ الأربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلي والكيدري والعلامة وولده والشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم بل في (الدروس) وعن تلخيص (الخلاف): إنه المشهور، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى النبوي المتقدم.
وأما الخطأ الشبيه بالعمد فالأظهر أن حكمه حكم المحض في الإرث مطلقا أو على التفصيل، وفاقا لما عن صريح الديلمي والعلامة في (المختلف)