وبرواية عبد الله بن سنان المتقدمة المعلق فيها الحكم على فقد ذي القرابة، بل في غيرها على فقد الوارث الشامل للضامن أيضا، فلا كلام في توقف الفك على فقد القرابة وإن بعد، كما لا كلام في وجوبه لو انحصر الوارث بالإمام (ع)، وإلا لم يكن مورد لوجوب الفك، لوجود الإمام (ع) في كل زمان، وإنما الكلام في اختصاص الحكم بفقد القرابة خاصة كما لعله يعطيه ظاهر خبر ابن سنان المعلق فيه الحكم عليه، الشامل باطلاقه لوجود وارث غيره، وعدم الوارث أصلا أو فقد مطلق الوارث حتى الضامن كما يعطيه عموم ما دل على إرثه الذي بينه وبين ما هنا تعارض العموم من وجه، المرجح باطلاق الأصحاب تعليق الحكم على عدم الوارث عدا الإمام (ع) بل صرح بعضهم منهم جدنا في (الرياض) بفقد الوارث حتى الضامن.
وبمرسل (الدعائم) المنجبر بما عرفت، المعلق فيه الحكم على عدم الوارث الشامل باطلاقه للضامن أيضا.
وحمله على إرادة الغالب منه - وهو القرابة - ليس بأولى من تنزيل التقييد بالقرابة في خبر ابن سنان على الغالب، بل الثاني هو الأولى في كل ما كان من هذا القبيل: من تعليق الحكم على المطلق في خبر، وفي آخر: على أفراده الشايعة الدائر أمره بين تنزيل المطلق على الغالب أو المقيد عليه مع بقاء المطلق على اطلاقه، والثاني هو المتعين، سيما لو كان الانصراف منبعثا عن غلبة الوجود دون الاستعمال لأن مرجع الاختصاص في المعلق على الخاص ليس إلا من جهة الاختصاص بالذكر، بخلاف صدق المطلق على أفراده الذي هو من دلالة اللفظ عليه، فنسبة غير مورد الخاص إليه كنسبة الأصل إلى الدليل التي مرجعها في الحقيقة إلى عدم التعارض، ففي المقام ينزل التقييد بفقد القرابة على الغالب: من عدم الوارث غيره، لا تنزيل