النصوص للزيادة، لأنها في مقام بيان كون الفاضل له بالإرث إن كان لا أن نصيبه من التركة مقدار ثمنه.
(الثالث) لا يجبر المالك على المعاوضة بعين التركة كالسيف والفرس - مثلا - مع تعذر القيمة ولو ببيعها ودفع ثمنها ثمنا للمملوك، فيكون للإمام (ع)، قصرا للحكم فيما خالف الأصل من وجوه على المتيقن، وهو الشراء بالقيمة الظاهرة في النفوذ، دون الأعيان. نعم مع إمكان التوصل إليها ببيع العين وجب مقدمة، لأن المقدور بالواسطة مقدور، كما تجب المعاوضة بها مع تعذر القيمة لو رضي المالك بها، بل وهو كذلك، وإن زادت قيمتها عن قيمة المملوك وأبى المالك إلا المعاوضة بها تماما، وإن قلنا بعدم وجوب بذل الزائد على الثمن، لوجوب البيع بالقيمة عليه هناك دون المقام.
(الرابع): لو قصرت التركة عن القيمة، ففي وجوب الشراء والسعي للباقي مطلقا أو فيما اتفق على فكه أو العدم مطلقا؟ أقوال:
والأول محكي عن الشيخ. وابن الجنيد نقله عن بعض الأصحاب، وعن (الجواهر): نفي البأس عن العمل به، وفي (المختلف): ليس بعيدا عن الصواب، وعن المسالك: إنه قول متجه.
ونظرهم إلى أن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا، فيساويه في الحكم.
وفيه: أنه إن أرادوا من مساواة حكمهما بعد الحرية فمسلم، ولكن لا يستلزم وجوب تحرير الجزء عند تعذر الكل، وإن أرادوا ما يعم ذلك فهو قياس أو مصادرة، والاستناد فيه إلى عموم " ما لا يدرك " و " عدم سقوط الميسور " و " إذا أمرتكم بأمر " فمع منع شموله للمقام معارض بما دل على نفي الضرر، لاستلزامه تشطير المملوك المرجح عليه بوجوه عديدة