والثاني هو متجه (الروضة) وغيرها، لم أر له وجها لعدم الفرق بين ما اتفق على فكه وبين غيره بعد اشتراكهما في وجوبه للدليل، سواء كان الاتفاق أو غيره.
والثالث - وهو الأقوى - اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن: هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في (المصابيح): دعوى الاجماع عليه ونسبة الخلاف إلى الانقراض والشذوذ، وعليه فالتركة للإمام (ع).
(الخامس) لو تعدد المملوك ولم تف التركة إلا بقيمة واحد لا بعينه، فالأقرب وجوب شراء من تعينه القرعة، لوجود المقتضي للإرث من القرابة وإمكان زوال المانع ولو في البعض. وقول بالعدم - كما هو المشهور - للأصل وكون الوارث هو المجموع، فهو كالواحد الذي لا يجب شراء بعضه لو قصر المال عن كله، والأول مقطوع بما عرفت، والثاني قياس لا نقول به. ولو وفى نصيب واحد بقيمته: إما لزيادة النصيب أو لقلة القيمة، فالأقرب تعيين شرائه وتوريثه الباقي، لوجود المقتضي وامكان زوال المانع بالنسبة إليه، ويحتمل التعيين بالقرعة أيضا، لعدم النصيب له قبل الشراء حتى يتعين به، ولذا لو وفى المال بقيمة الكل وجب شراء الجميع بالاجماع المحكي، وإن اختلفا في النصيب أو القيمة، وقول بالعدم وأن الميراث للإمام لكون الوارث هو المجموع، فهو كالواحد الذي لا يتحرر بعضه لو قصر المال عن قيمة كله. ويضعفان بما عرفت.
(السادس) هل يجب العتق بعد الشراء، أم يكتفى به عنه في حصول الانعتاق؟ وجهان، بل قولان: ولعل الأقرب هو الثاني، بناء على أن البيع في أمثال المقام كشراء أحد العمودين، والعبد المشترى من مال الزكاة مفاده الانعتاق لا التملك ولو آنا ما ثم العتق بعده، وذكر العتق بعد الشراء - ولو بالعطف بثم في بعض الأخبار - كناية عن زوال الرقية "