و (التحرير) وابن فهد والمقداد في (غاية التنقيح) بل عن الصيمري الميل إليه في كتابيه. وعن أبي العباس حكايته عن الطوسي وشارح النصيرية عنه، وعن كثير من المتأخرين، وهو ظاهر الشرائع، وغيره، بل المعظم حيث قابلوا العمد بالخطأ، الظاهر في إرادة ما يشمل شبيه العمد، لبعد إهمالهم حكم شبيه العمد، مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه، فليس هو إلا لكون المراد بالخطأ الذي ذكروا حكمه ما يشمله، خصوصا مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء، وعليه جدنا في (المصابيح) خلافا للمحكي فيها عن الفضل والقديمين والعلامة في القواعد ووالده وولده والشهيدين وابن القطان وشارح النصيرية: من أنه كالعمد.
واستدل له بعموم حجب القاتل، والجمع بين الصحيحين والخبرين المتقدمين بحمل الأخيرين على الشبيه بالعمد.
ويضعف الأول بتخصيص العموم بما دل على عدم مانعية قتل الخطأ عن الإرث مطلقا أو من غير الدية الذي قد عرفت شموله لشبه العمد.
والثاني بأنه جمع حسن لو كان له شاهد، ولا شاهد عليه.
ولا يلحق المسبب بالقاتل في المنع وإن اقتضته الحكمة، إلا إذا كان السبب أقوى من المباشر بحيث يستند القتل إليه عرفا.
ولعل منه تسبيب شاهد الزور لحكم الحاكم بالقتل، وداس السم في طعام الضيف، وإن كان المباشر غيرهما.
ولو اشترك اثنان في القتل منعا عن الإرث، لاستناد القتل إليهما، أو إلى كل منهما.
ولو كان أحدهما وارثا دون الآخر، وكان القتل مستندا إلى مجموعهما بحيث لا تأثير لفعل أحدهما لو انفرد، فقد يتوهم عدم المنع عن الإرث، لأن القتل قائم بهما معا، فلا يتصف به خصوص الوارث حتى يمنع عن