مؤيدا بالحكمة الظاهرة، وهي عصمة الدماء من معاجلة الورثة، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث ومقابلته بنقيض مطلوبه.
ومن الثاني صحيحة ابن سنان: " عن رجل قتل أمه أيرثها؟
قال: إن كان خطأ يرثها وإن كان عمدا لم يرثها " (1) وصحيحة محمد بن قيس قال: " قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل أمه إن كان خطأ فإن له ميراثه وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " (2).
وما كان منه بحق لم يمنع عن الإرث وإن جاز تركه كالقصاص:
للاجماع، ورواية حفص بن غياث: " عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية، والأخرى عادلة: اقتتلوا فقتل رجل من العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه، وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال: نعم لأنه قتله بحق " (3) وأما الخطأ ففي المنع عنه مطلقا، أو عدمه كذلك، أو التفصيل، فيمنع عن الدية دون غيرها من التركة؟ أقوال:
والأول منسوب إلى الفضل والعماني وظاهر الكليني، ونظرهم إلى عموم منع القاتل، وخصوص الخبر: " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ " (4). والمرسل: من قتل أخاه عمدا أو خطأ لم يرثه.