قال: قد طلبناه فلم نجده، فقال: مساكين - وحرك يديه - قال: فأعاد عليه، فقال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به: إن جاء له طالب أن يدفع إليه " (1).
فإن الأمر بالوصية ظاهر في البقاء على ملكه، ووجه التشبيه بسبيل ماله: وهو جواز التصرف فيه.
ولرواية معاوية بن وهب التي هي صحيحة أو كالصحيحة: " عن أبي عبد الله (ع) في رجل كان له على رجل حق، ففقده ولا يدري: أين يطلبه ولا يدري: أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا والدا؟ قال: اطلبه، قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه " (2) والأمر بالطلب والاجتهاد فيهما ظاهر في الفحص والسؤال والارتقاب عن حاله، دون الضرب في الأرض المؤدي - غالبا - إلى صرف مال كثير أضعاف الأصل المستلزم للضرر الفاحش عليه، وعدم تعيين المدة دليل على كون الغاية هي العلم بحاله الحاصل بأحد الأمور المتقدمة، سيما مع إعراضه في الخبر الثاني عن سؤال التصدق، والأمر بالوصية في الأول، وموردهما - وإن كان غير الميراث - إلا أنه يتم فيه بعدم القول بالفرق بين الحقوق.
وقد استدل عليه أيضا بروايات أخر، لا بأس بالتأييد بها إن لم تصلح دليلا عليه.
وقيل بتحديده إلى عشر سنين لخبر ابن مهزيار (3) المتضمن للتحديد