وما رواه أبو ولاد في الصحيح والحسن أنه: " سأل الصادق (ع) عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين، ولو أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، إن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره: فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين، قال قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ فقال إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو " (1) وبذلك يضعف ما استدل به للأول: من أنه كالوارث المنفرد في عدم تأثير الاسلام في استحقاق الإرث، لأنه - مع كونه اجتهادا في مقابل النص الذي أفتى بمضمونه كثير من الأصحاب - كما عن فخر المحققين - والمشهور - كما في الكفاية - لا دليل على المقيس عليه، وهو الوارث المنفرد غيره، إلا الاجماع المفقود في المقام.
كما يضعف به الأخير أيضا مع عدم نص عليه: من التفصيل بين النقل وعدمه - كما قيل - ويحتمل أن يكون مراد المفصل من النقل تصرف الإمام، والتعبير بالنقل كناية عنه لأنه أظهر أفراده، فيكون هو المناط وإن لم ينقل: أو إرادته بخصوصه فلا يجدي تصرفه إن كان قبله، وعلى التقديرين، فلا دليل عليه حتى تخصص به الأخبار المتقدمة، وإن ذهب إليه جماعة، لكن المستفاد من الصحيح الثاني تعليق إرث الإمام على امتناع الوارث عن الاسلام بعد عرضه عليه. والظاهر هو ذلك مطلقا