الاجماع على الجواز في بعض صور المسألة، وهو كاف في الرد على القول بالمنع المطلق ويضعف الأخيران بما دل على جوازها في الذمي، وإن كان أجنبيا وما دل على جوازها في الأرحام من الصلة وغيرها لا ينافي الجواز لغيرهم بعد قيام الدليل عليه.
وأما القولان المتوسطان: فيضف الثاني منهما - وهو التفصيل بين الذمي والحربي مطلقا - بما عرفت: من أن النهي عن الموادة لمن حاد الله إنما هو من حيث المحادة لا مطلقا، وإلا لمنع من العطية له في الحياة، مع أن الوصية لا تستلزم الموادة - كما تقدم - فإذا: القول بالجواز مطلقا هو الأقوى، لما عرفت من تضعيف أدله غيره، مضافا إلى ما ورد من مصححة الريان بن شبيب: قال " أوصت مارية لقوم نصارى فراشين بوصية؟ قال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا؟ فقال (ع):
أمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: " فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1) وعن كتاب غياث سلطان الورى - نقلا من كتاب الحسين ابن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال أعطه لمن أوصى له: وإن كان يهوديا أو نصرانيا " (2) وعن الشيخ روايته له بطريقين صحيح وحسن بإبراهيم (3)