يسكن له وارث سوى أخيه أب الموصى به، فعلى القول بالكشف بقي الولد رقا مملوكا للأجنبي، وعلى النقل انعتق على أبيه لتملكه له بالإرث، فلم يبق موضوع بعده للقبول، إلا أن قلنا ببقائه على حكم مال الميت إلى أن يتحقق الرد أو القبول، فيبقى حينئذ على الرق.
(ومنها) لو زوج جاريته ثم أوصى بها لزوجها: فإن كان أجنبيا ومات الموصي بطلت الزوجية من حين القبول على النقل بسبب الملك الذي هو أقوى سببا من الزوجية، ومن حين الموت على الكشف، ولو رد الوصية قبل القبول لم تبطل الزوجية مطلقا، إلا على القول بالملك المتزلزل وإن القبول شرط للزوم فتبطل الزوجية بالملك ولو متزلزلا، وتبطل الملكية بالرد، وإن كان الزوج وارثا بطلت الزوجية من حين الموت بسبب الملك:
إما بالإرث أو الوصية.
نعم بناء على بقاء الموصى به على حكم مال الميت إلى أن يقع الرد أو القبول، لم تبطل الزوجية حينئذ قبل القبول على القول بكونه ناقلا، لا كاشفا. ولو أوصى بها لغير زوجها وكان الزوج أجنبيا ومات الموصي لم تبطل الزوجية مطلقا، من غير فرق بين كون الموصى له وارثا للموصي أو أجنبيا، رد الوصية أو قبلها، ناقلا كان القبول أو كاشفا، لعدم وجود ما يوجب بطلانها من الملك، وإن كان وارثا بقيت على الزوجية ما دام لم يحصل الرد من الموصى له، بناء على عدم الانتقال إلى الوارث قبل القبول على النقل، وأنه على حكم مال الميت، وإلا فتبطل بملك الوارث، وإن خرج عنه بقبول الموصى له، إلى غير ذلك من الثمرات التي يستخرجها الفقيه متفرعة على القولين بأدنى تأمل.
وأما قول الشيخ الذي هو رابع الأقوال المتقدمة، وهو كونه بالقبول يملك متزلزلا، وبالقبض يستقر (ففيه) أنه مبني على اعتبار القبض في