بالكلية، فهو من شؤون سلطنة المالك في وقف ملكه، إذ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (1) وأين ذلك من قبوله بدلا عن قبول من لا ولاية له عليه؟ و (أما الثالث) فهو وصية عهدية يتولى الوصي من ذلك ما كان يتولاه الموصي لو كان حيا.
هذا ولو قيل بعدم اعتبار القبول (2) ففي مانعية الرد وعدمه؟ احتمالان:
احتملهما شيخنا في (الجواهر) حيث أضافهما إلى الأقوال المتقدمة عليهما في كلامه قائلا: " وقد يحتمل عدم مدخليته أصلا في الملك، ولا في اللزوم وإنما الرد مانع، بل قد يحتمل عدم مانعية الرد أيضا " (3) انتهى.
وإلى أحدهما يرجع كلام الشيخ في (الخلاف) حيث قال: " إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصى، فإنه ينتقل ما أوصى به إلى ملك الموصى له بوفاة الموصي - إلى أن قال بعد نقل أقوال الشافعية -: دليلنا