ماله "؟؟ في بقاء الملكية إلى وقوع التصرفات الموصى بها، ولا أقل من كونه بحكم ماله، ونقل القبول أو الرد إلى وارث الموصى له لو مات قبل قبوله أعم من ذلك لشموله لمن تشبث به بالوصية وموت الموصي، فهو بهذه الجهة ملك أن يملك، وهذا القدر كاف في نقله إلى وارثه، بل هو أولى من نقله إليه لو مات قبل موت الموصي، مضافا إلى النص - كما ستعرف - وحينئذ فلا إشكال في ضعف هذه الأقوال، وإنما الكلام في القولين الأولين: كونه ناقلا من حينه، أو كاشفا عن النقل من حين الموت، والترجيح بينهما.
أما القول الأول، فاستدل له بأن الملك أثر شرعي، وسببه الايجاب والقبول، فيستحيل تحققه قبل تحقق تمام سببه.
وأما الثاني، فاستدل له بوجهين: (أحدهما) استدل به جدنا (في الرياض) ومحصله هو: أن مقتضى أدلة الوصية الدخول في الملك، واطلاقها وإن كان يقتضي عدم اعتبار القبول، إلا أنه من هذه الجهة مقيد بما دل على اعتباره، فيبقى من حيث تقييد الدخول في الملك به على إطلاقه وعمومه، والعام المخصص حجة في الباقي.
وفيه: إن ما دل على كون القبول ناقلا بعد تسليم أصل اعتباره للاجماع وغيره: من استحالة تقديم المعلول على علته لا يبقى حينئذ إطلاق حتى يقال بحجيته في الباقي.
(وثانيهما) هو اقتضاء العقد لذلك بعد إن كان القبول هو الرضا بمدلول الايجاب الذي هو التمليك عند الموت، واستحالة تحقق المشروط في