وإيجابه كل لفظ دال عليه بنفسه أو بمعونة قرينة كقوله: أعطوا لفلان بعد وفاتي كذا، فإن التقييد قرينة تصرف العطية عن التنجيز إلى الوصية. ولو قال: (وصيت لفلان بكذا) لم يحتج إلى ذكر التعليق بالموت لدلالة لفظ الوصية عليه. ولو قال: (هو لفلان) كان إقرارا ما لم يقترن بما يدل على التنجيز أو الوصية.
والقبول كل ما يدل على الرضا قولا أو فعلا كالأخذ والتصرف. وعلى الوصي تسليم الموصى به إلى الموصى له عن الموصى.
و (الثاني) - وهو التمليك للنوع - لا يعتبر فيه القبول كما عن الأكثر وإن قيل باعتباره، كما عن صريح بعض، وظاهر من أطلق العقد على الوصية التمليكية، لعدم الدليل عليه بعد خلو الأخبار عنه، وعدم تضمنها له مع الحاجة إليه لو كان معتبرا دليل على عدم اعتباره، ولعدم ورود ما دل على اعتباره في الأول: من الاجماع المفقود هنا، ومن السلطنة المنفية بأدلة الضرر، إذ لا سلطنة على النوع فضلا عن تعقل تضرره بها، والدفع للفرد منه ليس تمليكا له، بل هو من الانطباق عليه لكونه مصداقا للكلي الذي يصلح أن يكون مالكا كما يصلح أن يكون مملوكا. ومع ذلك فتملكه يتوقف على رضاه المنكشف بقبضه، لأن الدخول في ملكه قهرا ضرر عليه. ولو انحصر النوع في فرد، فتعين الملك له لو سلم فهو بسبب حصر الانطباق عليه لا بتمليك المالك حتى يوجب السلطنة له عليه، ومن بطلان الوصية بتعقب الرد قبل القبول لعدم اعتبار القبول هنا حتى يكون الرد قبله مبطلا لها، بل هو فيما كان كذلك من الايقاعات لا من العقود، بل يجري ذلك في كل ما كان تمليكا للنوع كالأوقاف العامة بناء على ما هو الأقوى: من كونها تمليكا لهم كالفقهاء وبني هاشم من حيث المنفعة الخاصة أو الانتفاع، بل كذلك على الجهة العامة كالقنطرة للعابرين والحظرات