جديدة، ولذا كان من الحقوق لا من الأحكام. وحينئذ فالملك المنتقل أو التسليط الحاصل بالعقد الجائز أو اللازم المتحقق معه ما يوجب الخيار ملك متزلزل: إما بنفس العقد أو بما هو متحقق معه. وهو هنا بهذا المعنى غير متصور قبل القبول، لعدم وقوعه من الموصى له حتى يكون له الخروج عما ألزم به نفسه بالقبول، والموصي وإن كان له الخروج عن إلزام نفسه بانشائه المعلق، إلا أنه صار إنشاؤه لازما بموته، فلا موجب لاتصاف الملك بالتزلزل بالمعنى المصطلح المنحصر سببه بأحد الأمرين، وأما التزلزل بمعنى أن له قبل القبول أن لا يقبل ويرد، فهو بهذا المعنى ثابت لكل قابل قبل القبول ولو كان عقدا لازما.
وإن أريد به لا من حيث كونه أثر العقد أو أثر ما هو متحقق معه من أسبابه، بل من حيث أنه هو وجه الجمع بين الدليلين: (أحدهما) ما دل على خروج الموصى به عن ملك الموصي، من قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وكون الميت لا يملك وأنه بموت الموصى له يكون اختيار القبول أو الرد لوارثه (الثاني) ما دل على اعتبار القبول وأن بالرد قبله ترد الوصية من إجماع وغيره، فوجه الجمع بينهما هو الحكم بانتقال الموصى به إلى الموصى له متزلزلا، وبقبوله يستقر، وبرده قبله يرد لتزلزله فيرجع إلى ورثة الموصى.
(ففيه) أن ثبوت النتيجة إنما هو بعد ثبوت المقدمتين، والأولى ممنوعة، لأن إطلاق الوصية في الآية الشريفة ونحوها ليس مسوقا لبيان ما يعتبر فيها، بل هو مسوق لبيان عدم الانتقال إلى الوارث مع الوصية بشرائطها، وعدم ملك الميت مسلم بالنسبة إلى حدوثه له دون دوامه: فإن قوله (ع): " له من ماله الثلث " في جواب السائل: " الميت ماله من