للخدام والزائرين، والمساجد للمصلين من حيث الجهات المخصوصة كالحقوق العامة نحو الزكاة للفقراء والخمس لبني هاشم، غير أن التمليك فيهما من الله سبحانه وتعالى، وفي الوقف من العبد، فلا يتوقف صحته على القبول بل هو من الايقاع الذي يتحقق بالايجاب وحده، كيف ولو توقف على القبول لتعذر أو تعسر، لأنه من الجميع غير ممكن، ومن البعض ترجيح بلا مرجح، والاكتفاء بقبول الحاكم لولايته عليهم في المصالح العامة متعسر غالبا، بل هو خلاف السيرة القطعية، سيما في الرباطات والخانات والمساجد المبنية في الطرق والمفاوز والفرش والمعلقات والأستار المرسولة إلى الكعبة والحضرات. والاكتفاء بقبول الناظر في تلك المصلحة - كما وقع من جدنا في الرياض (1) وغيره - لا وجه له، ضرورة أن الناظر المتولي للوقف - مع توقف تحقق ولايته على تحقق الوقف لتوقف ثبوت النسبة على تحقق الطرفين طبعا فكيف يتحقق الوقف بقبوله (2) لا ولاية له على الموقوف عليهم حتى يصح قبوله عنهم، ولا ولاية للواقف أيضا حتى يفيضها إلى الناظر، إلا إذا كان مجتهدا، فله الولاية عليهم من حيث كونه مجتهدا لا من حيث كونه واقفا. نعم للناظر الولاية على إصلاح الوقف وتعميره وإجارته وأخذ منافعه لايصالها إلى أربابها أو صرفها في مصارفها - حسبما عينه الواقف عليه - من الاطلاق، والتقييد وقياس القبول بالقبض الذي يكفي فيه قبض المتولي قياس مع الفارق، لأن تلك التصرفات في العين المجعولة له بالوقف التي هي في الحقيقة من كيفياته موقوفة على قبض العين، وبه يتحقق خروج العين عن سلطنة المالك
(١٣)