والمبرات، ويتخذ من يتولى ذلك عنه بعده بإعطاء ولاية له على التصرف في ذلك بالوصية، فيكون وصيا له وقائما مقامه في ذلك.
و (الأول) هو المتيقن من الوصية التمليكية. ولا إشكال في كونه عقدا يتوقف على القبول، لأن الدخول في ملك الغير شخصا بدون رضاه نوع سلطنة له عليه، وليس لأحد سلطنة على غيره إلا فيما ورد من الشرع ولأنها تبطل بالرد بلا خلاف - كما قيل - ولا تبطل به لو دخل في ملكه قبل القبول، وإن خرج به عنه، لتحقق التمليك المقصود من الوصية، مضافا إلى حكاية الاجماع عليه المستفيضة المعتضدة بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه ولا يرد النقض على الأول (1) بالإرث الموجب للانتقال إلى الوارث قهرا، وبتمليك اللاحقة المتلقية من الواقف بجعل الوقف (2) وبنذر النتيجة (3) لأن الإرث سبب شرعي له لا بتمليك من أحد، وتملك