من حينه، أو كاشفا عنه من حين الموت، أو شرطا للزوم الملك فقبله يملك متزلزلا ويستقر بالقبول، أو بالقبول يملك متزلزلا وبالقبض يستقر؟ أقوال:
ذهب الشيخ في (المبسوط) إلى الأخير، حيث قال في موضع منه عند ذكر صور الرد من الموصى له: " الثالثة أن يردها بعد القبول والقبض فإنه لا يصح الرد لأن بالقبول تم عليه ملكه وبالقبض استقر ملكه..
الرابعة: أن يردها بعد القبول وقبل القبض، فإنه يجوز، وفي الناس من قال لا يصح الرد لأنه لما قبل ثبت ملكه: إما بالموت أو بالشرطين، فإذا حصل في ملكه لم يكن له الرد، والصحيح أن ذلك يصح، لأنه وإن كان قد ملكه بالقبول، لم يستقر عليه ملكه ما لم يقبضه، فيصح منه الرد (1) وفيه: أنه مبني على اعتبار القبض، وستعرف ضعف المبنى (2).
وأما الثالث: فإن أريد بالتزلزل قبل القبول: ما هو المصطلح من معناه، الراجع إلى كونه أثرا للعقد وموجبا لانقسامه من هذه الحيثية إلى كونه عقدا لازما أو جائزا، فليس معناه إلا كون المتعاقدين أو أحدهما له الخروج عما ألزم به نفسه: من التمليك أو التسليط وأنه به لم تنقطع عنه علقة الملكية والسلطنة بالكلية، فجواز الرجوع حينئذ من شؤون السلطنة السابقة. ولذا كان من الأحكام، لا بسلطنة جديدة حدثت له بسبب شرعي أو بشرط منه ونحوه حتى يكون من الحقوق كحق الخيار - مثلا فإن البيع مثلا - سبب قاطع للملكية بالكلية، والخيار محدث لمن هو له سلطنة