والفريضتان: الجذعة من الغنم والحقة من الإبل "، نقله الجوهري، وهو قول ابن السكيت (1). وفي حديث حنين: " فإن له علينا ست فرائض " جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأنه فرض واجب على ذي المال، ثم اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. وقال أبو الهيثم: فرائض الإبل التي تحت الثني والربع. يقال للقلوص التي تكون بنت سنة وهي تؤخذ في خمس وعشرين: فريضة. والتي تؤخذ في ست وثلاثين، وهي بنت لبون وهي بنت سنتين: فريضة، والتي تؤخذ في ست وأربعين، وهي حقة وهي ابنة ثلاث سنين: فريضة. والتي تؤخذ في إحدى وستين: جذعة وهي فريضتها، وهي ابنة أربع سنين. فهذه فرائض الإبل وقال غيره: سميت فريضة لأنها فرضت، أي أوجبت في عدد معلوم من الإبل، فهي مفروضة وفريضة، وأدخلت فيها الهاء لأنها جعلت اسما لا نعتا. وفي الحديث " في الفريضة تجب عليه ولا توجد عنده " يعني السن المعين للإخراج في الزكاة. وقيل: هو عام في كل فرض مشروع من فرائض الله عز وجل.
" والفرض، بالكسر: ثمر الدوم ما دام أحمر " ن نقله الصاغاني عن أبي عمرو.
" والفرياض، كجريال: الواسع "، قال العجاج:
نهر سعيد خالص البياض * منحدر الجرية في اعتراض يجري على ذي ثبج فرياض * خلف قرقيساء في الغياض كأن صوت مائه الخضخاض * إجلاب جن بنقا منقاض وقال ابن دريد: فرياض، " بلا لام: ع ". وقال الأزهري: رأيت بالستار (2) الأغبر عينا يقال له فرياض تسقي نخلا، وكان ماؤها عذبا. قال رؤبة:
* يغزون من فرياض سيحا ديسقا * والمفرض: " كمنبر: حديدة يحز بها "، نقله الجوهري والصاغاني.
" والفرضة بالضم من النهر: ثلمة يستقى منها ".
والفرضة " من البحر: محط السفن "، كذا في نسخ الصحاح، وفي بعضها: مرفأ السفن.
والفرضة من الدواة: محل النقس " منها.
والفرضة: " نجران (3) الباب ": يقال: وسع فرضة الباب، وفرضة الدواة. وجمع الكل فرض وفراض، وفرض النهر وفراضه: مشارعه. وقال الأصمعي: الفرضة: " المشرعة يقال:
سقاها بالفارض، أي من فرضة النهر. وفي حديث ابن زبير: " فاجعلوا (4) السيوف للمنايا فرضا " أي اجعلوها مشارع للمنايا، وتعرضوا للشهادة.
والفرضة: ة، بالبحرين لبني عامر بن الحارث بن عبد القيس، كما في العباب، ويقال هي بهجر، وبها التعضوض الذي تقدم ذكره.
والفرضة: ع بشط الفرات، يقال له: فرضة نعم. قال ابن الكلبي: أضيفت إلى نعم أم ولد لتبع ذي معاهر، حسان، وكانت ثم قصرا.
وقال ابن عباد: الفوارض الصحاح العظام، ليست بالصغار ولا بالمراض، وهي المراض أيضا المحشين وأوله على غير ما قاله الصاغاني وادعى عدم التضاد.
وأفرضه: أعطاه وكذلك فرضه، كما هو نص الصحاح.
وأفرض له: جعل له فريضة، كما في اللسان، والعباب، كفرض له فرضا، وهذه نقلها الجوهري. يقال: فرض له في العطاء، وفرض له في الديوان، أي أثبت (5) رزقة. كما في الأساس. قلت: وهو قول الأصمعي كما قبله.
وأفرضت الماشية: وجبت فيها الفريضة، وذلك إذا بلغت النصاب، فهي مفرضة.