لا تدعي إلا حقا، فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة، لأن البينة لا وجه لها مع العلم بالصدق " (1)، انتهى. وتبعه غيره (2) في الانكار على الإسكافي.
لكن يمكن أن يقال: إن الانكار على أبي بكر، لأجل انتزاع فدك من فاطمة صلوات الله عليها مع علمه بانتقالها إليها، وبصدقها في دعواها التملك لها، ولم لها عليها السلام مدع غير أبي بكر يزعم تولي ذلك عن المسلمين، فالطعن عليه من جهة ترك عمله بعلمه، لا ترك الحكم بعلمه، فهو - بلا تشبيه - نظير انتزاع أمير المؤمنين عليه السلام (3) درع طلحة من زيد من يد من أخذه غلولا يوم البصرة.
هذا، مع أن ظاهر الرواية المروية في الاحتجاج (4)، أن الطعن عليه في طلب البينة من جهة كون فاطمة عليها السلام ذات يد، وذو اليد لا يطالب بالبينة.
ثم إن المحكي عن السيد (5) نسبة القول بعدم جواز الحكم بالعلم مطلقا إلى الإسكافي، وفي المسالك أن ذلك لعله في غير مختصره الأحمدي، وإلا فالمذكور فيه التجويز في حقوق الله دون حقوق الناس. وحكى