والايضاح (1) وغيرها (2). وهي الحجة فيه.
مضافا إلى أن معلومه هو الحق، والقسط الذي أمر الله به، وخلافه هو الباطل.
ويؤيده ما عن الكليني بسنده إلى الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: " الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا، أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر الإمام إلى رجل يسرق، فالواجب عليه أن يزبره وينهاه، ويمضي ويدعه، قال: فقلت: كيف ذاك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس " (3).
ومقتضى التعليل بقوله: " لأنه أمين الله في خلقه " عدم الفرق بين حقوق الله وحقوق الناس.
وتوهم دلالة ذيل الرواية على الفرق، مدفوع بأن الفرق المستفاد من الذيل إنما هو في الإقامة وعدمها قبل مطالبة من له الحق، فلا ينافي الحكم بمقتضى العلم إذا فرض مطالبة من له الحق.
وربما يستدل بقول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح - في حديث درع طلحة الذي استرده عليه السلام ممن أخذه غلولا يوم البصرة -: " ويلك إمام المسلمين