أن يفعله الغير عن الغير، ولكنه إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير جاز أخذ الرزق، ولا يجوز أخذ الأجرة، كالأذان والإقامة والإمامة والقضاء والخلافة. وكل ما لا يجوز أن يفعله الغير عن الغير، وإذا فعله عن نفسه لم يعد نفعه إلى الغير لم يجز أخذ الرزق عليه ولا الأجرة، كصلاة الفرض وصلاة التطوع، وحجة الفرض (1)، انتهى.
(١٠٧)