____________________
الملية (1) والمسالك (2)» وقد قرب فيهما ما سمعت آنفا، وفي الرواية (3) أن العرف هو المشهور. واقتصر جماعة على ذكر القدر المعتد به «كاللمعة (4)» والكتاب. وقال في «الذكرى»: رواية عمار تدل بمفهومها على أن الزائد على شبر ممنوع، وأما الشبر فيبنى على دخول الغاية في المغيا وعدمه (5).
وعلى القول بالمنع كما هو المشهور فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين أم يعم صلاة الإمام؟ قال في «الذخيرة»: الذي ذكره الأصحاب الأول، وذهب بعض العامة إلى الثاني (6).
قلت: وبالأول صرح في «التذكرة (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) والذكرى (10)» وغيرها (11)، وتأمل فيه في «مجمع البرهان (12)». وفي «التذكرة (13) والمدارك (14)» لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام.
وعلى القول بالمنع كما هو المشهور فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين أم يعم صلاة الإمام؟ قال في «الذخيرة»: الذي ذكره الأصحاب الأول، وذهب بعض العامة إلى الثاني (6).
قلت: وبالأول صرح في «التذكرة (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) والذكرى (10)» وغيرها (11)، وتأمل فيه في «مجمع البرهان (12)». وفي «التذكرة (13) والمدارك (14)» لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام.