القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٥٦
ولا فرق فيما ذكرنا بين حكام حال الحضور، وحكام زمان الغيبة، ويحتمل الفرق بناء على ظهور أدلة نصب حكام الغيبة في وجوب القبول عنهم وعدم جواز الرد عليهم (1).
وفيه: أن الواجب قبول حكم الله وعدم رده، والمفروض أن المحكوم عليه يدعي أن هذا ليس ذاك. غاية الأمر أن الحاكم أمين في إجراء حكم الله، وهذا المقدار لا يوجب عدم جواز هذه الدعوى.
نعم، يمكن الاستشكال في وجوب النظر في حكم الحاكم مطلقا بمجرد الدعوى أولا بعدم الدليل على سماع هذه الدعوى إن كانت على الحاكم الأول، إذ لا يلزم من ثبوتها ضمان عليه ولهذا لو اعترف الحاكم به لم يلزمه شئ، لأن الموجب للضمان هو تعمد الحكم بالجور، وأما الخطأ في الحكم فلو حصل بسببه إتلاف فإنما هو في بيت المال، مع أنه قد لا يوجد سبب الضمان، كما لو كانت دعوى الجور قبل ترتيب الأثر على الحكم.
ولو أرجعت هذه الدعوى إلى الدعوى على المحكوم له، بأنك لا تستحق شيئا لأجل هذا الحكم لم ينفع، لأن النافع له علم المحكوم له بذلك (2).

(1) انظر الوسائل 18: 2 و 98، الباب 1 و 11 من أبواب صفات القاضي.
(2) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة (164) من نسخة " ق "، وقد ذهب من الهامش مقدار إثر تجليد الكتاب، ويظهر أن المؤلف قدس سره كان قد كتب فيه هامشين لم يبق من الأول سوى ما يلي: ".. لأنه من فعل الغير.. النظر إلى وجوب ". ومن الثاني: ".. الدعوى تغريم المدعي سواء جعلناه الحاكم أو.. بل المقصود منها.. "، هذا وقد نبه ناسخ " ش " على ذلك فكتب في الهامش ما مفاده:
ذهب مقدار في التصحيف وتجليد النسخة.
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست